المحقق البحراني

354

الحدائق الناضرة

التي كانت زوجة رجلا ، ويأتي مثله في الزوج إذا كان خنثى ، وظهر كونه امرأة بالعلامات المنصوبة من الشارع ، وهو مما لا إشكال فيه كما صرح به الأصحاب ، وأما موضع البحث فلم أقف فيه على نص . ( ومنها ) ما لو انتمى الرجل إلى قبيلة فزوجوه بناء على ذلك ، فظهر خلاف ما ادعاه ، فهل للمرأة الخيار أم لا ؟ قولان : وقد تقدم الكلام في هذا المسألة في المسألة السادسة من مسائل لو أحق العقد المذكورة في آخر الفصل الثاني ، فلا حاجة إلى إعادته . المقام الثاني : وفي عيوب المرأة ، وهي على المشهور في كلامهم سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن ، والافضاء والعمى والاقعاد ، وفي العرج أوال ، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ، وعد الصدوق في المقنع من عيوب المرأة الموجبة للفسخ ما إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها ، وعد ابن الجنيد مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده ، وعد ابن الجنيد مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده ، وعد المفيد وجماعة المحدودة في الزنا ، بل الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين على ما نقله في المسالك ، والمشهور بين المتأخرين عمد عد ذلك ، والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بالمقام ، ثم الكلام فيها بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر عليهم السلام . الأول : ما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : يرد النكاح من البرص والجذام الجنون والعفل ) الثاني : ما رواه لشيخ والصدوق ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 406 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 593 ح 6 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 426 ح 12 ، الفقيه ج 3 ص 273 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 593 ح 6 وص 597 ح 5 .